الايجار من الباطن | التنازل عن الايجار
متى يستطيع المستأجر التأجير من الباطن أو التنازل عن الايجار؟
أولاً: في القانون المدني:
الأصل في القانون المدني العراقي جواز الايجار من الباطن أو التنازل عن الايجار ما لم يقض الاتفاق أو العرف بعدم جواز ذلك كلاً أو جزءاً. وإلى هذا اشارت المادة (775) مدني عراقي بقولها:
((للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه بعد قبضه أو قبله في العقار وفي المنقول وله كذلك أن يتنازل لغير المؤجر عن الجارة كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو بغيره)).
والحكمة من هذا النص أن الايجار في الاصل ليس من العقود التي تهتم بالاعتبار الشخصي للمستأجر، فلا فرق في استلام الأجرة من المستأجر الأصلي أو من المستأجر الباطن أو المتنازل إليه. كذلك فإن هذه التصرفات ستزيد من الضمانات لصالح المؤجر لأن المستأجر الأصلي. ولكن هذه القاعدة لا تطبق طبعاً إذا كانت شخصية المستأجر محل اعتبار، كما هو الحال في عقود المزارعة، حيث لا يجوز للمزارع وفقاً للمادة (810) من القانون المدني العراقي أن يؤجر الأرض إلى غيره أو يتنازل عن الايجار إلا برضاء صاحب الأرض.
ولكن هذه القاعدة إذا كانت تتفق مع طبيعة عقد الايجار باعتباره من العقود المالية في الاصل إلا أنها ليست مطلقة لأنها قاعدة مكلمة لإرادة المتعاقدين وليست أمرة لذلك يجوز الاتفاق على خلافها من خلال اتفاق المؤجر مع المستأجر على عدم جواز الايجار من الباطن أو التنازل عن الايجار إلا بعد الحصول على موافقة المؤجر، وهذا ما اصطلح على تسميته بالشرط المانع.
ننصح بمشاهدة الفيديو.. والمتابعة ليصلكم كل جديد
الشرط المانع من الايجار من الباطن أو التنازل عن الايجار:
طالما يأتي الشرط المانع خلافاً للأصل العام الذي يجيز الايجار من الباطن أو التنازل عن الايجار، فلا بد أن يكون قاطعاً في دلالته، علماً بأنه قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً يستكشف من طبيعة العقد أو من ظروف التعاقد خصوصاً إذا كانت شخصية المستأجر محل اعتبار. وقد يكون الشرط المانع هذا مطلقاً لا يجيز الايجار من الباطن أو التنازل عن الايجار في كتل المأجور ولكل الناس، بينما قد ينصب هذا المنع على جزء من المأجور، كما أن التقييد قد ينصرف إلى مستأجر معين أو مهنة معينة دون غيرها.
تعليقات
إرسال تعليق