الايجار من الباطن | التنازل عن الايجار
متى يستطيع المستأجر التأجير من الباطن أو التنازل عن الايجار؟ أولاً: في القانون المدني: الأصل في القانون المدني العراقي جواز الايجار من الباطن أو التنازل عن الايجار ما لم يقض الاتفاق أو العرف بعدم جواز ذلك كلاً أو جزءاً. وإلى هذا اشارت المادة (775) مدني عراقي بقولها: ((للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه بعد قبضه أو قبله في العقار وفي المنقول وله كذلك أن يتنازل لغير المؤجر عن الجارة كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو بغيره)). والحكمة من هذا النص أن الايجار في الاصل ليس من العقود التي تهتم بالاعتبار الشخصي للمستأجر، فلا فرق في استلام الأجرة من المستأجر الأصلي أو من المستأجر الباطن أو المتنازل إليه. كذلك فإن هذه التصرفات ستزيد من الضمانات لصالح المؤجر لأن المستأجر الأصلي. ولكن هذه القاعدة لا تطبق طبعاً إذا كانت شخصية المستأجر محل اعتبار، كما هو الحال في عقود المزارعة، حيث لا يجوز للمزارع وفقاً للمادة (810) من القانون المدني العراقي أن يؤجر الأرض إلى غيره أو يتنازل عن الايجار إلا برضاء صاحب الأرض. ولكن هذه القاعدة إذا كانت تتفق مع طبيعة عقد الايجار باعتباره من العقود المالية ف...