المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف الطلاق

الطلاق والتفريق القضائي

صورة
الطلاق والتفريق القضائي الطلاق والتفريق القضائي، على ضوء قانون الاحوال الشخصية العراقي لعام 1959، المتوافق مع الشريعة الاسلامية وقوانين الدول العربية.. إنحلال عقد الزواج: الطلاق رَفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة وإن وكلت به أو فوضت أو من القاضي. ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصصة له شرعاً -شاهد الفيديو المرفق- ولا يقع طلاق الأشخاص الآتي بيانهم: 1- السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب أو مصيبة مفاجئة أو كبر أو مرض. 2- المريض في مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك إذ مات في ذلك المرض أو تلك الحالة وترثه زوجته. ولا يقع الطلاق غير المنجز أو المشروط أو المستعمل بصيغة اليمين. وهناك عدة ملاحظات مهمة: 1- يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات. 2- الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة. 3- المطلقة ثلاثاً متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى. والطلاق قد يكون رجعي: وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها منه دون عقد وتثبت المرجعة بما يثبت به الطلاق. وقد يكون الطلاق بائن وهو قسمان: أ- بينونة صغرى.. وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته...