اليوم العالمي للمرأة | عراقيات يكافحن




كثيرًا ما تكلم الباحثون السابقون واللاحقون على التمييز ضد المرأة في القانون العراقي، وهذا الهدر الحاصل في حقوقها والتغافل عن إعطائها الكثير من هذه الحقوق المسلوبة وتأمين الحماية من الناحية القانونية لهنَّ. وموضع النقاش والدراسة هو قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩م، والذي يحوي بين طياته الكثير من الحقوق والحريات العامة والخاصّة، لكن وللأسف تنقصه الكثير من الحريات الخاصة بحقوق المرأة:

المادة (٤١) من قانون العقوبات العراقي:
"لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق ١- تأديب الزوج لزوجته ... في حدود ما هو مقرر شرعًا أو قانونًا أو عرفًا".
الايذاء الجسدي والنفسي السائد عرفًا في العائلة أو العشيرة الذي يسمح بالإهانة اللفظية والجسدية والحبس والحرمان من الطعام، يسمى بالتأديب حسب الأعراف والعادات والتقاليد القبلية، والذي يحصن الزوج لإباحة القانون له هذا الفعل بغرض تأديب زوجته.


المادة (٣٧٧) من قانون العقوبات العراقي:
"تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ... ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج إذا زنى في منزل الزوجية"
معنى هذا إذا قام الزوج بفعل الزنا في مكان غير منزل الزوجية فلا يعد جانيًا أو مرتكبًا لجريمة، علمًا أن هذه المادة تتعارض مع مبادئ وأحكام الدستور العراقي في المادة (٢) الفقرة أولًا (أ) "لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام" وهو ما يتعارض مع الآية الكريمة التي وردت في القرآن الكريم ( الزانية والزاني فإجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة) وهو أنَّ الله عز وجل لم يمييز في عقوبة جريمة الزنا بين المرأة والرجل، كرامة المرأة والرجل واحدة، ولا أعتقد أن هناك تفريقًا في           ذلك، لذلك من المفروض تعديل هذه المادة بتساوي العقوبة ذاتها دون تحديد للمكان الذي يقع فيه الفعل.

المادة (٣٨٤) من قانون العقوبات العراقي:
" من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو لأي شخص آخر أو بأدائه أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن وأمتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لإخباره بالتنفيذ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين"


كما هو واضح من النص فإن العقوبة لا تتوافق مع النتائج المترتبة على الفعل لا سيما عندما تصدر مع وقف التنفيذ، الحماية لحقوق مستحقي النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو السكن، كان الأحرى أن تتضمن هذه المادة الحكم بإداء النفقة أو الأجرة مع التعويض عن كل ما لحق مستحقي النفقة أو الأجرة من أضرار نتيجة عدم أداء من عليه واجب الأداء لهذه النفقة أو الأجرة بوقتها المحدد لها، ولابد من إنذاره بأنه إذا ما تكرر الفعل مستقبلًا فإنه سيتعرض لعقوبة الحبس الشديد الذي يجب ألا تقل مدته عن سنة.



المادة (٤٠٩) من قانون العقوبات العراقي:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة"

أولًا هذه المادة تعطي للزوج أو المحرم الجاني العذر المخفف للعقوبة وممكن حتى ألا يعاقب بموجبه وذلك في حالة إذا ما قتل الزوج زوجته أو إحدى محارمه وحكم عليه بسنة مع وقف التنفيذ.

ثانيًا هذا العذر ممنوح للرجل دون المرأة، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة (١٤) و (٢٩- رابعًا) من الدستور والمادة (٢٦) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ثالثًا أما أن يشمل المرأة هذه العذر الممنوح أو تلغى هذه المادة لانّه لا أعتقد من الممكن أن يكون الشخص هو القاضي والمنفذ للعقوبة، وإلا فأين مهمة القضاء؟!



المادة (٣٩٨) من قانون العقوبات العراقي:
"اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والاجراءات الاخرى واذا كان قد صدر حكم في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم. وتستأنف اجراءات الدعوى أو التنفيذ – حسب الاحوال – اذا انتهى الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع أو بطلاق حكمت به المحكمة لأسباب تتعلق بخطأ الزوج أو سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الاجراءات. ويكون للادعاء العام وللمتهم وللمجنى عليها ولكل ذي مصلحة طلب وقف تحريك الدعوى والتحقيق والاجراءات وتنفيذ الحكم أو طلب  استئناف سيرها أو تنفيذ الحكم – حسب الاحوال."
ملاحظة: إن التعديل رقم (٩١) لسنة ١٩٨٧ الصادر من مجلس قيادة الثورة والذي يعد زواج الجاني من المجني عليها عذرًا مخففًا وليس معفيًا من العقاب قد تم إلغائه بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم (٧) لسنة ٢٠٠٣، وعاد هذا الزواج عذرًا معفيًا من العقاب، هذه المادة من أكبر انتهاكات حقوق المرأة، وأهانه كبيرة للكرامة والادمية والنفسية وتكريس الأعراف والعادات والتقاليد البالية القبلية.


المادة (٤٢٧) من قانون العقوبات العراقي:
اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والاجراءات الاخرى واذا كان قد صدر حكم في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم.
وتستأنف اجراءات الدعوى أو التنفيذ – بحسب الاحوال اذا انتهى الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع أو بطلاق حكمت به المحكمة لأسباب متعلقة بخطأ الزوج أو سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الاجراءات.

الظلم الحاصل للمرأة والانتهاكات بموجب المادة (٣٩٨) ينطبق على هذه المادة (٤٢٧) لانّض المهانة واحدة والتأثير هو نفس التأثير والاستبداد عدم الانصاف في المادتين، من الجيد ذكر أنَّ سلطة الائتلاف الموقتة كانت قد علقت العمل بهذه المادة، أي أنها لم تلغى وهذا أيضًا يعد أمرًا سيئًا لانه سيمكن الجاني في جريمة الخطف من الخلاص من العقوبة، حيث يقوم باغتصاب من خطفها ثم يعرض الزواج منها حتى يتمتع بالعذر المعفي من العقاب الذي نصت عليه المادة (٣٩٨) ولم يشملها قرار سلطة الائتلاف بتعليق العذر المعفي ومعاقبة الجاني بما يستحقه من عقاب.



الخلاصة: هناك الكثير من الدراسات والتوصيات عن علاج هذه الجرائم، وأن تعدل النصوص لوضع علاج مناسب يحمي المرأة ويقع العقاب المناسب الذي لا يسمح لمرتكب هذه الجرائم من الإفلات من العقاب، لا أعتقد أنه سيكون هناك أي منفعة من كل من يتغنى بحقوق المرأة والعنف.





تعليقات

المشاركات الشائعة