العقد وانواعه
بداية .. يُعرف العقدُ بأنَّهُ "تطابق إرادتين أو أكثر على ترتيب آثار قانونية، سواء كانت هذه الآثار إنشاء الالتزام أو نقلهُ أو تعديلهُ أو إنهاؤه. وبهذا المعنى لا فرق بين العقد والاتفاق".
إما تعريف العقد الذي أوردته المادة (٧٣) من القانون المدني العراقي بأنَّهُ "إرتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يُثبت أثرهُ في المعقود عليه"
وإذا نظرت إلى التعريف الوارد عند المشرع العراقي تجده يذكر إرادتين لتكوين العقد لا إرادة واحدة، والذي يظهر جليًا النزعة الموضوعية، المتعلقة بموضوع العقد لا بشخص المتعاقد، وهنا تكون منطقة العقد هي في نطاق القانون الخاص وفي المعاملات المالية مثل: عقود البيع والإيجار والمقاولة، علمًا أن عقود الزواج لا تدخل فيها إنما كما هو معلوم تنظمها قانون الأحوال الشخصية.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو..
أما الجانب الفلسفي في مبدأ سلطان الإرادة: هيَّ أن الأفراد أحرار في ما يتعاقدون به وبما يرونه مناسبًا، فلا بدَّ أن يسمح للإرادة بإبرام ما تشاء من العقود وأنَّ هذه الإرادة هي مصدر القوة الملزمة للعقد وأن العقد كما هو معلوم شريعة المتعاقدين. والنتائج الحاصلة من المبدأ أعلاه:
أولًا حرية التعاقد.
ثانيًا إحترام الإرادة التعاقدية.
ثانيًا إحترام الإرادة التعاقدية.
هذه النزعة انتقدت لصالح تدخل المشرع العراقي لتنظيم هذه التعاقدات والسماح للقضاء بتعديلها إذا إختل توازنها، الأمثلة على ذلك: عقود الإذعان، ونظرية الظروف الطارئة، ونظرية الإستغلال، وأصبحت حرية الإرادة تتوافق مع العدالة والمصلحة العامة.
وبالنسبة إلى أنواع العقود فيمكن تقسيمها على النحو الآتي، بحسب وجهات النظر وتقسيماتها:
١. العقد الرضائي والعقد الشكلي والعقد العيني.
٢. العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد.
٣. عقد المعاوضة وعقد التبرع.
٤. العقد المحدد والعقد الاحتمالي.
٥. العقد الفوري والعقد المستمر.
٢. العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد.
٣. عقد المعاوضة وعقد التبرع.
٤. العقد المحدد والعقد الاحتمالي.
٥. العقد الفوري والعقد المستمر.
٦. العقد البسيط والعقد المركب.
٧.العقود المسماة والعقود غير المسماة
ويترتب على كل من هذه التقسيمات نتائج قانونية مهمة.
ويترتب على كل من هذه التقسيمات نتائج قانونية مهمة.
أخيرًا ننصحك بأنَّ الشرح المبسط المذكور أعلاه هي عبارة عن معلومات بخطوط عريضة، ولمزيد من المعرفة لابد من قراءة المراجع القانونية المتخصصة بهذا المجال.
تعليقات
إرسال تعليق