المسؤولية التقصيرية - الركن الثاني الضرر

لابد من الوقوف على تعريف الركن الثاني: الضررين المادي والأدبي..

الركن الثاني: الضرر
الضرر المادي: هو ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله، فيتمثل في الخسارة المالية التي تترتب على المساس بحق أو مصلحة، سواء كان الحق ماليًا مثل الحقوق العينية أو الشخصية أو الملكية الفكرية أو الصناعية.
ويكون ضررا مادياً إذا نجم عن هذا المساس انتقاص للمزايا المالية التي يخولها واحد من تلك الحقوق أو غير مالي؛ كالمساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص الانسان كالحرية الشخصية وحرية العمل وحرية الرأي كحبس شخص دون حق أو منعه من السفر للعمل؛ يترتب عليه ضرر مادي أيضًا (شرط أن تكون المصلحة مشروعة)

من شروط الضرر المادي:
-الإخلال بمصلحة مالية للمضرور.
-تحقيق الضرر الحال أو المستقبل أو الضرر الاحتمالي المحقق.





الضرر الأدبي أو المعنوي: هو الضرر الذي يلحق الشخص في حقوقه المالية أو في مصلحة غير مالية، فهو ما يصيب الشخص في كرامته أوفي شعوره أو في شرفه أو في معتقداته الدينية أو في عاطفته.

وهو أيضًا ما يصيب العواطف من ألام نتيجة فقدان شخص عزيز، وقد توسع القضاء في مفهوم المصلحة الأدبية فأعتبر ضررًا أدبيًا ما يصيب الشخص من جراء السب أو القذف من إيذاء للسمعة أو عن آلام النفس إلى نطاق من المحافظة على إسم الشخص وحرمة عائلته وشرفها.

الركن الثالث: العلاقة السببية بين الخطأ والضرر
تعني رابطة السببية في معناها الخاص هو أن يكون الضرر نتيجة طبيعية لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامهِ العقدي في المسؤولية العقدية وأن يكون نتيجة مباشره للإخلال بواجبه القانوني في المسؤولية التقصيرية، ولا فرق بين النتيجة الطبيعية والنتيجة المباشرة من حيث المعنى.
فاذا إنعدمت الرابطة السببية انتفت المسؤوليـة لانعدام ركن من أركانها، والسببية هي الركن الثالث من أركان المسؤولية -كما ذكرنا- وهي ركن مستقل عن ركن الخطأ ويبدو استقلال السببية عن الخطأ عندما يكون الأخير مفترضا كما هو الحال في المسؤولية عن عمل الغير ففي مثل هذا الحالة فان الخطأ مفروغ منه ولا يكلف المضرور بإثباته اما السببية فيمكن نفيها بإثبات السبب الأجنبي.
واذا كانت العلاقة السببية تعني أن الخطأ يجب أن يكون هو السبب في الضرر فان رجع الضرر الى سبب أجنبي انعدمت السببية، وتنعدم السببية ايضاً حتى لو كان الخطأ هو السبب ولكنه لم يكن السبب المنتج او كان منتجاً ولكنه غير مباشر.
 ونشاط القاضي التقديري في هذا المجال يتحدد في مسألتين اولهما.. التحقق من وجود رابطة السببية بين الخطأ والضرر وثانيهما.. كون هذه السببية مولدة لضرر أي منتجة وكون هذا الضرر مباشراً.

 مثال ذلك.. أن يستخدم المقاول مواد رديئة في بناء الدار أو يخطئ في المواصفات فيقع الدار نتيجة لذلك او ان يطلق أكرم عيارًا ناريًا باتجاه آدم فيرديه قتيلًا أو أن يُخطئ الطبيب في معالجه مريض خطأ جسيما أو يسيراً فيموت المريض.

آثار المسؤولية التقصيرية: باختصار وبعيدًا عن أطراف الدعوى والمدعي والمدعى عليه والطلبات والدفوع، وطلبات المدعي ودفوع المدعى عليه.. الخ.
فأن دعوى المسؤولية تشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحه مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققًا بإن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه مستقبلًا حتميًا.

أخيرًا فإن جزاء المسؤولية: هو التعويض ويعود تقديره للقاضي.

ما هو رأيك بالمقالة والفيديو.. نسعد بقراءة تعليقك


تعليقات

المشاركات الشائعة